للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

وشرائط الصلاة: الطهارة من الحدث، واجتناب النجاسة، والوقت، والستارة، والقبلة، والنية.

وأركانها (٢): القيام، والإِحرام، والفاتحة كل ركعة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجدتان، والجلسة بينهما، والطمأنينة، والتشهد الأخير (٣)، وجلسته، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والترتيب، والسلام.

وواجباتها: التكبير لغير الإِحرام، والتسبيح، والتسميع، والتحميد، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، ورحمة السلام (٤). وما


(١) قوله: "فصل. . . وشرائط الصلاة. . . " إلخ، لا يوجد هذا الفصل في المحرر فالأدمي رحمه اللَّه قد جزَّء بعض المسائل ووضعها تحت فصل كهذا الفصل، إذ أنه مأخوذ من باب صفة الصلاة الذي تقدم، وهو زد (١٦).
(٢) قوله: "وأركانها (١٣) ركنًا" وفاقًا للمحرر، وفي الغاية: " (١٤) ركنًا" بزيادة الرفع من السجود (١/ ١٥٠).
(٣) قوله: "والتشهد الأخير. . . "، كلمة الأخير من الهامش.
(٤) قوله: "ورحمة السلام"، هذه براعة إيجاز للعبارات المطولة من الأدمي رحمه اللَّه، إذ المقصود من قوله: "ورحمة اللَّه"، أي: عقب قول "السلام عليكم"، قال في المحرر: "وهل قول ورحمة اللَّه واجب، على وجهين"، قدم الأدمي أنه واجب كما ذكرنا. وفي شرح المفردات للبهوتي قوله (ص ٦٦):
ورحمةُ اللَّه وربّ اغفر لي ... فَكلُّ هذا واجبٌ في النقلِ
قال البهوتي رحمه اللَّه: أي ومن واجب الصلاة التسليمة الثانية، وقوله: التسليمتين ورحمة اللَّه في غير صلاة جنازة فيها؛ لحديث ابن مسعود قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلِّم حتى يُرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (١/ ٣٢٢) "كتاب الصلاة"، انظر: "منح الشفا الشافيات =

<<  <   >  >>