قال البهوتي: يعني إذا بلغ عسل النحل نصابًا وهو عشرة أفراق ففيه الزكاة وهي عشرة سواء أخذت من موات أو من ملكه، عملًا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل كل عشر قرب قربة من أوسطها، رواه أبو عبيدة والأثرم، وابن ماجه (١/ ٥٨٤)، خلافًا لمالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلَّا فلا زكاة فيها، (ص ١٠٠)، وفي الغاية: "في العسل العشر" (١/ ٣٠٩)، وكذا في التنقيح (ص ١١٤). والفرق وحدة كيل مقدارها (٦١٠٨ جرام)، أي ٦.١٠٨ كيلو جرام، فيكون الحاصل ٦.١٠٨ × ١٠ = ٨٠.٦١ كيلو جرام. (١) قوله: "باب زكاة المعدن وحكم الركاز"، خلافًا للمحرر حيث جعلهما في بابين منفصلين هما "باب زكان المعدن"، و"باب حكم الركاز" (١/ ٢٢٢)، وهو زد (٣٤). (٢) وهو المذهب، كما في التنقيح (ص ١١٤): قال: ففيه زكاة من عين أثمان وقيمة غيره ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه بعد سبك وتصفية، وفي الغاية: ". . . ربع العشر من عين نقد وقيمة غيره بشرط كون مخرج من أصل وجوبها وبلوغها نصابًا بعد سبك وتصفية" (١/ ٣١٠). (٣) قوله: "ويمنع منه الذمي. . . " إلى قوله: "ملكه مجانًا"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه، وهي زد رقم (٣٥).