للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى كوعيه ويخلل أصابعه.

وطهورية التراب وغباره (١)، والترتيبُ، والموالاة شرط.

وينوي الجنبُ الحدثين؛ ومن نوى نفلًا أو أطلق لم يصلِّ فرضًا، ومن نواه صلَّى كل وقته ما شاء وجمع. ولا يتيمم قبل الوقت، وآخره أفضل. فإن قدر عليه وخاف فوت الوقت أو فوت الجنازة لم يتيمم. وإن قلَّ الماء عن طهره لزمه استعماله ثم التيمُّم للباقي. ويغسل صحيحَ بدنه ويتيمم لجريحه. ويلزمه قبوله هبة، وشراؤه بزيادة يسيرة غير مجحفة. فإن عدمه والتراب صلى، فإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب أعاد.

ويبطل تيممه بخروج الوقت، وَبِدَلِّ الماء (٢)، أو لقدرته عليه، ولو فيها، وبخلع حائل ويبطل ما تيمم له.

فإن تنوع محتاج ماء وبذل لأولاهم به قدم من كفاه، ثم الميت، ثم المتنجّس، ثم الحائض، ثم الجنب الذكر. ويتيمم جريح الوجه عند غسله.

[باب الحيض]

أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع (٣).

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره. فمن ابتدأها


(١) قوله: "وغباره"، أي: تراب مباح طهور غبر محترق له غبار، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ومذهب مالك وأبو حنيفة كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل التراب والرمل والحجر والنبات.
(٢) قوله: "وبدل الماء"، أي: إذا عثر على الماء مع الدلالة.
(٣) قوله: "وغالبه ست أو سبع"، هذه زيادة من الأدمي وهي زد (٨)، إذ لم يذكر ذلك في المحرر، انظر: (١/ ٢٤ - ٢٦)، وقال في "الغاية": وغالبه ست أو سبع (١/ ٨١)، وفي "التنقيح" لم يشر إلى غالبه.

<<  <   >  >>