(٢) قال في التنقيح: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقّه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز، والتقاطه فرض كفاية (ص ٢٤٧)، ووافقه في الغاية (٢/ ٢٨٤)، وقال في الشرح الكبير: "والتقاطه واجب" (١٦/ ٢٧٩)، وفي الإِنصاف: وهو الطفل إلى سن التمييز، وقيل: إلى البلوغ (١٦/ ٢٨٠). (٣) قوله: "فكافر"، قال في المحرر: وقيل: مسلم، وقيل: إن كان فيه مسلم فمسلم (١/ ٣٧٣)، وفي التنقيح: فإن كثر المسلمون فمسلم (ص ٢٤٧)، ووافقه في الغاية وزاد: أو في بلد إسلام كل أهله أهل ذمة فمسلم، خلافًا لهما -أي: الإقناع والمنتهى- تبعًا للدار" (٢/ ٢٨٤). (٤) قوله: "ويستحب الإشهاد على اللقيط"، قال في الإنصاف: "على الصحيح من المذهب، وقيل يجب" (٦/ ٢٨١). (٥) قوله: "أسداسه"، قال في "أساس البلاغة": إزار سديس وسداسي ست أذرع (ص ٢٠٦)، فلعله الثوب الذي عليه أو الذي لف به مع ما فيه من نفقة، وعبارة المحرر: وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو تحته أو مشدود إليه أو بقربه. . . " إلخ. (١/ ٣٧٣).