للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النادر من ركاز (١) وهدية.

ويضبط قدر اللقطة وصفتها ووكاءها (٢) ووعاءها، فمن وصفها (٣) أخذها بلا يمين ولا شاهد. وإن ادَّعاها غيرُه وله بينة أخذها من الواصف. فإن تلفت عنده ضمنه دون الدافع. فإن وصفها اثنان اقتسماها، وزيادتها المنفصلة الحادثة بعد تعريفها لملتقطها. وإن تلفت أو غابت بعد تعريفها ضمن ذلك يوم عرفَها ربها. فإن تداعى المؤجر والمستأجر دِفْنًا (٤) حلف واصفه. ونتاج الجعل (٥) للملتقط إن عَلِمَ قبل التقاطه. والقول في قدره قول المالك. ولا يستحق بغير شرط إلَّا في رد آبق ففيه دينار أو اثنا عشر درهمًا. ومن بلغه جعل عمل في أثنائه (٦) فأتمه بنية الأخذ استحقه بقسطه. وللمالك


(١) الركاز: قطع من ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن. المطلع (ص ١٣٣).
(٢) الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس، والوعاء ما يجعل فيه المتاع. المطلع (ص ٢٨٣).
(٣) العبارة في الأصل هكذا: "فمن أخذها بلا يمين ولا شاهد"، وعبارة المحرر: "فوصفها أعطيها بلا يمين ولا شهود" (١/ ٣٧٢)، وكلمة "وصفها" يوجد إشارة إلى أول حرف منها في هامش الأصل.
(٤) دفنًا، أي: ما دفن من كنز أو مال ونحوه، بكسر الدال. المطلع (ص ١٣٤).
(٥) الجعل: قال في الغاية: هي جعل مال معلوم كأجرة لا من مال محارب (٢/ ٢٧٤)، وقال في الإِنصاف: وهو نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل، ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب (١٦/ ١٦٣).
(٦) قوله: "في أثنائه"، وافقه الشرح الكبير (١٦/ ١٦٤)، وقال في الإِنصاف: وإن قال: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل (١٦/ ١٦٥).

<<  <   >  >>