(٢) الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الصرة أو الكيس، والوعاء ما يجعل فيه المتاع. المطلع (ص ٢٨٣). (٣) العبارة في الأصل هكذا: "فمن أخذها بلا يمين ولا شاهد"، وعبارة المحرر: "فوصفها أعطيها بلا يمين ولا شهود" (١/ ٣٧٢)، وكلمة "وصفها" يوجد إشارة إلى أول حرف منها في هامش الأصل. (٤) دفنًا، أي: ما دفن من كنز أو مال ونحوه، بكسر الدال. المطلع (ص ١٣٤). (٥) الجعل: قال في الغاية: هي جعل مال معلوم كأجرة لا من مال محارب (٢/ ٢٧٤)، وقال في الإِنصاف: وهو نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل، ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب (١٦/ ١٦٣). (٦) قوله: "في أثنائه"، وافقه الشرح الكبير (١٦/ ١٦٤)، وقال في الإِنصاف: وإن قال: من ردَّ عبدي من بلد كذا فله دينار فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد استحق نصف الجعل (١٦/ ١٦٥).