(٢) قوله: "فيغسل الأقطع رأس الآخر. . . "، أي: لو قُطِعت يده من مفصل المرفق وجب غسل رأس المرفق الباقي. كما في المحرر (١/ ١١). (٣) قوله: "وغسله"، الذي يظهر أن الضمير يعود على الرأس فيجزئ، وفي قول: لا يجزئ ولم يصب السنة. (٤) قوله: "وسننه تقديم النية"، خلافًا للمحرر الذي قدم الوجوب بقوله: "ويجب تقديمها" (١/ ١١)، وكذا في الكافي (١/ ٥١). (٥) الأقرب إلى رسمها: "المفرقة" كما أثبتناه، واللَّه أعلم، وفي المحرر: تخليل أصابعه، وقوله: و [الثالثة] أبضًا غير مقروءة. (٦) قوله: "ورفع نظره إذا فرغ متشهدًا. . . "، قال في الكافي لما روى عمر -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله فتح اللَّه له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء"، رواه مسلم (١/ ٢١٠) كتاب الطهارة، وأحمد (٤/ ١٥٠ - =