(٢) قوله: "بيعه يصح"، ليست من الصلب بل في الهامش، انظر: (ورقة ٧٢ - ٧٣). (٣) قوله: "سوى الرقيق"، قال في الغاية: يصح في كل عين يصح بيعها إلّا بني آدم ويتجه أو حيلة كقرض حلي بنقد بقصد بيعه، ولا يصح قرض المنافع خلافًا للشيخ (ابن تيمية) كأن يحصد معه يومًا ليحصد معه قبله، أو ليسكنه داره ليسكنه الآخر داره بدلها (٢/ ٨٢)، والمقنع (١٢/ ٣٢٥)، الشرح الكبير (١٢/ ٣٢٥)، والإنصاف (١٢/ ٣٢٥)، وقال في صحة قرض بني آدم: أطلق المصنف وجهين، وقيل: يصح في العبد دون الأمة، وقيل: يصح قرض الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض وعدم صحة قرضها لغير محرمها (١٢/ ٣٢٧)، وقال أحمد: أكره قرضهم. (٤) قوله: "أو يكسره السلطان"، وعبارة المحرر: "أو مكسرة فحرمها السلطان" (١/ ٣٣٥)، وانظر: الإِنصاف (١٢/ ٣٣٥)، وقال: فتكون له القيمة وقت القرض هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. وقال في الغاية: وتكون من غير جنسه إن جرى فيه ربًا فضل كمكسرة حرمت فيعطي قيمتها ذهبًا، ويتجه مقترض قرش ليأخذ دراهم لا يجوز، ويجب رد مثل فلوس ومكسرة غلت، أو رخصت، أو كسدت، ومثل مكيل، أو موزون، وقيمة غيرها يوم قبض، ولو غير جوهر، خلافًا للمنتهى (٢/ ٨٣)، وقال في المفردات (ص ١٦٨) -وذكرها في الإنصاف أيضًا (١٢/ ٣٣٧) -: =