للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصداق (١)

يجب تسميته في العقد وتخفيفه، وأن لا يُجاوز خمسمائة درهم (٢)، ولا حد لأقله. وإن خلا ذكره (٣) أو فسدت تسميته فمهر مثلها. وإن أصدقها عصيرًا فبان خمرًا فمثله، أو عبدًا فبان حرًّا أو غصبًا فقيمته.

وما صح عوضًا صح مهرًا إلَّا منافع الزوج. وإن أصدقها عينًا من أعين أو أطلق فالوسط. وإن تزوجها على مجهول قدر، وحصول كدار غيره أو حمل شجَرِهِ أو بطن أو متاع بيته أو حكم فلان أو تعليم قرآن أو فقه


(١) قوله: "الصداق"، هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده، التنقيح (ص ٣٠١)، وزاد في الغاية: أو في وطء شبهة وزنى، وهو مشروع في نكاح (٣/ ٥٣)، وفي "المطلع" (ص ٣٢٦): فيه خمس لغات: صداق بفتح الصاد، وكسرها، وصدقة بفتح الصاد، وضم الدال، وصدقة بضم الصاد، وصدقة بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها. وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحْلة، والفريضة، والأجر، والمقر، والحباء، والعلائق، ونظمها صاحب "المطلع" في بيت هو:
صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضَةٌ ... حباءٌ وأجْرٌ ثم عَقْرٌ علائقُ
(٢) وفي الغاية: وأن يكون من أربعمائة وهي صداق بناته -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائه وهو صداق أزواجه، كان زاد فلا بأس، ولا يتقدَّر الصداق، فكلما صح ثمنًا صح مهرًا وإن قل (٣/ ٥٣)، والمحرر (٢/ ٣١).
(٣) قوله: "وإن خلا ذكره"، وعبارة المحرر: "وإذا خلا العقد عن ذكره"، (٢/ ٣١).

<<  <   >  >>