للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه نقضه فأبى ضمن ما أتلف، وإن تداعيا جدارًا تحالفا وملكاه. وإن كان متصلًا ببناء أحدهما اتصالًا لا يمكن عادة إحداثه، أو له عليه أزج (١)، أو سترة، حلف وملكه، ولا ترجيح بوضع جذع. وإن تنازعا مثناة بين أرض أحدهما، أو نهرًا لآخر فهو بينهما (٢). والسلم المنصوب والدرجة لصاحب العلو. وإن كان تحت الدرجة مسكن، كان بينهما، والسقف بينهما لهما.

باب المفلس (٣)

المفلس من عجز ماله عن ديونه، فطلب غرماؤه الحجر عليه، لزم الحاكم إجابتهم، فلا ينفذ تصرفه إلّا في ذمته. ونفقته ونفقة عياله في ماله حتى يقسم. ويترك له ما يحتاجه من خادم، ومسكن (٤)، وكسوة، وآلة حرفة، وما يتجر به مع عدم الحرفة. ثم يباع الباقي، وأجرة المنادي من ماله. ثم يقسم على قدر الديون. ولا يشاركهم غريم بعد الحجر، ولا رب دين مؤجل، إلّا المجني عليه. وإن جنى عليه عبد المفلس قدم بثمنه وثمن الرهن للمرتهن وفاضله للغرماء ويشاركهم ببقيته.


(١) الأزج: بوزن فرس، قال الجوهري: الأزج ضرب من الأبنية، والجمع: آزج وآزاج، وحائط أزج، ويقال للطاق: أزج، المطلع (ص ٤٠٤).
(٢) الشرح الكبير (١٣/ ٢١٨)، والإنصاف (١٣/ ٢١٩)، وقال: يجبر الممتنع وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهي إحدى الروايتين.
(٣) قوله: "باب المفلس"، قال في المحرر: "كتاب التفليس" (١/ ٣٤٥)، وهو زد (٤٨)، قال في الفروع: الفلس لغة العدم والمفلس المعدم، وشرعًا من لزمه أكثر مما له (٤/ ٢٨٨)، وألحقه في الغاية بكتاب الحجر (٢/ ١٢٩)، وكذا الإقناع (٢/ ٢٠٧)، وكذلك المنتهى (١/ ٤٢٧).
(٤) الشرح الكبير (١٣/ ٣١١)، والإِنصاف (١٣/ ٣١١)، وقال: بلا نزاع، والفروع (٤/ ٣٠٥)، وقال: كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين، نص عليه.

<<  <   >  >>