بين الشريكين جدار يقع ... من رام عودًا يجبر الممتنع قال البهوتي في "شرح المفردات": يعني إذا طالب شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر الممتنع كنقض عند خوف سقوطه (ص ١٧٧)، والتنقيح (ص ٢٠٢). (٢) قوله: "إن وصفا. . . " إلخ، انظر: التنقيح (ص ٢٠١)، وقال: "بنيانا موصوفًا". (٣) قال في التنقيح: "ولا دكة ولا ميزابًا ولا طاقًا ولا ساباطًا. . . " إلخ، (ص ٢٠١)، والفروع (٤/ ٢٧٨)، والإِنصاف (١٣/ ١٨٢). (٤) الفروع (٤/ ٢٧٩)، والتنقيح (ص ٢٠١)، واختار ابن سعدي في "المختارات الجلية" جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة؛ لأن ذلك من عمل المسلمين في كل عصر (ص ١١٧). (٥) الشرح الكبير (١٣/ ١٩٠)، والإِنصاف (١٣/ ١٩٠)، وقال: وهو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وإن فتحه للاستطراق لم يجز. (٦) الاستطراق: استفعال من الطريق، أي: ليجعله طريقًا له، المطلع (ص ٢٥٢)، وهو اتخاذ المكان طريقًا، وحق الاستطراق هو حق المرور، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٦٢).