(١) قال في الغاية: "هو المال المدفوع إلى من يحفظه، ويتجه ولو بعوض، خلافًا للمنتهى" (٢/ ٢٦٠)، وفي "التنقيح": "الإيداع توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرُّف، ويشترط فيه أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل يعلمه" (ص ٢٣٩)، وانظر: الإِنصاف (١٦/ ٥). (٢) قوله: "المودع أمين"، قال في "الشرح الكبير": وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلَّا أن يتعدَّى، وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين (١٦/ ٧)، قال في الإنصاف: يعني إذا لم يتعد، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (١٦/ ٧). (٣) الحرز: المكان الحصين، بكسر الحاء وما يحفظ به المال عادة، ويختلف باختلاف الشيء المحرز، انظر: "المطلع" (ص ٢٧٩)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٧٨). (٤) قوله: "لا تنم عليها"، في المحرر: "لا تقم عليها" (١/ ٢٦٣).