للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خمر لا يطهر بغسلها: لم يضمن. وإن فتح قفص طائر، أو قَيْد عبدٍ، أو زق سمن فذاب، أو حفر في سابلة بئرًا لنفع نفسه ضمن. ومن سقط في محبرته دينار غيره، ولم يخرج، ولم يبذل بدله، كسرت مجانًا.

باب الوديعة (١)

المودع أمين (٢)، فإن تركها في حرز (٣) مثلها، أو عُيِّن له حرز، فأخرجها من غير خوف تلفٍ، أو جحدها ثم أَقَرّ بها، أو طلبت فمنعها بلا عذر، أو انتفع بها، أو أخذها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختمها، أو أخلطها ولم تتميز، ضمن. وإن قال: لا تنقلها وإن خفت، أو لا تَنَمْ عليها (٤)، أو لا تعلفها فوافقه، أو لا، أو شرطه، عليه ضمانها، وإن لم يتعد لم يضمن.


= أرسلني رحمةً للعالمين وهدًى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية"، رواه أحمد والطبراني في معجمه الكبير واللفظ له، والمحق نهاية الإِتلاف، لسقوط حرمة ذلك؛ لأنه منكر" (ص ١٩٨).
(١) قال في الغاية: "هو المال المدفوع إلى من يحفظه، ويتجه ولو بعوض، خلافًا للمنتهى" (٢/ ٢٦٠)، وفي "التنقيح": "الإيداع توكيل في حفظ مال تبرعًا، والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرُّف، ويشترط فيه أركان وكالة، وتنفسخ بموت وجنون وعزل يعلمه" (ص ٢٣٩)، وانظر: الإِنصاف (١٦/ ٥).
(٢) قوله: "المودع أمين"، قال في "الشرح الكبير": وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلَّا أن يتعدَّى، وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين (١٦/ ٧)، قال في الإنصاف: يعني إذا لم يتعد، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب (١٦/ ٧).
(٣) الحرز: المكان الحصين، بكسر الحاء وما يحفظ به المال عادة، ويختلف باختلاف الشيء المحرز، انظر: "المطلع" (ص ٢٧٩)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ١٧٨).
(٤) قوله: "لا تنم عليها"، في المحرر: "لا تقم عليها" (١/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>