للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أقسام النسك]

وهي ثلاث، أفضلها التمتع (١)، ثم الإِفراد، ثم القران.

فالتمتع: أن يعتمر قبل الحج في أشهره ويفرغها.

والإِفراد: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.

والقِرَان: أن يحرم بهما معًا، أو بالعمرة ثم بالحج قبل طوافها، ويفعل ما يفعله المفرِد.

ولا يصح إدخال العمرة (٢) على الحج. وتجزئ عمرة القِرَان (٣) عن عمرة الإِسلام.


(١) قوله: "أفضلها التمتع"، قال في المغني: فنقلهم من الإِفراد إلى القران إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، وتأسف إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله، المغني (٥/ ٨٤ - ٨٥)؛ والمقنع (٨/ ١٥١)، الشرح الكبير (٨/ ١٥١)، والإِنصاف (٨/ ١٥١) وقال على الصحيح من المذهب: وهو من مفردات المذهب، وذكر الجميع عنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل. وقال في المفردات:
وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا وقارنًا فاستمعوا
قال البهوتي شارح "المفردات" (ص ١١٩): ولنا أن التمتع آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي الغاية: "وهو أفضل" (١/ ٣٩١).
(٢) قوله: "ولا يصح إدخال العمرة على الحج"؛ لأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانيًا، ولأن إدخال الحج فيه زيادة عمل كالوقوف والرمي، انظر: المقنع (٨/ ١٦٢)، والشرح الكبير (٨/ ١٦٧)، المغني (٥/ ٩٥).
(٣) قوله: "وتجزئ عمرة القِرَان عن عمرة الإِسلام"، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب (٨/ ١٦٧)، وفي المغني: اختلف في إجزاء عمرة القِرَان (٥/ ٨).

<<  <   >  >>