للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق. وهي لمن مرَّ بها من غيرهم.

ومن عرج (١) عنها أحرم إذا حاذى أقربها إليه. ومن منزله دونها أحرم منه. ولا يسن إحرامه قبل ميقاته ولا حَجّهُ قبل أشهره شوال، وذي القعدة، وعشر الحجة (٢).

ولا تكره العمرة في شيء من السَّنَةِ. وإن عبره مريد نسك، أو هو فرضه، رجع إن أمن فوت الحج فأحرم، وإن أحرم لزمه دم وإن عاد. ومن أراد مكة فدخلها حلالًا لغير قتال مباح أو حاجة متكررة لزمه دم. وإن جاوزها قاصدًا لغيرها، ثم أرادها، أو خوطب (٣)، أحرم مكانه مجانًا (٤).

وميقات عمرة من كان بمكة الحل، فإن أحرم منها لزمه دم.


= للحج والعمرة، ومسلم بتحقيق عبد الباقي (٢/ ٨٣٨) كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة.
(١) قوله: "ومن عرج عنها"، في الأصل: "ومن عجز"، والتصحيح من هامش المخطوط (ورقة ٥٨ - ٥٩).
(٢) قوله: "ولا حجة فبل أشهره شوال وذي القعدة وعشر الحجة"، هذه إضافة من الأدمي رحمه اللَّه، وهي زد (٤٠). قال في المفردات:
والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا
يعني إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم تمتع سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره، (ص ١٢١). وفي التنقيح: "يكره إحرام ميقات والحج قبل أشهره" (ص ١٣٦)، وفي الغاية (١/ ٣٩٠) كما قال، وزاد: وينعقد، وفي مغني ذوي الأفهام: "وفاقًا للثلاثة، ويصح".
(٣) قوله: "خوطب"، أي: بلغ أو عقل أو عتق ونحو ذلك.
(٤) قوله: "مجانًا"، أي: من غير أن يلزمه دم.

<<  <   >  >>