للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما يصح بيعه (١) وما لا يصح

يصح بيع البغل والحمار، والهر، والفيل، والفهد، والصقر، ودود القز وبزره، والعبد المرتد (٢)، والجاني، والمحارب (٣)، والنحل، والعين المأجورة، والجزء المشاع، وقفيز صبرة متساوية الأجزاء.

ولا يصح بيع حشرات، وآلة لهو، وكلب (٤)، ونجس سرجين، ودهن (٥)، ولبن (٦) أدمية، وعبد منذور عتقه، ونحل بهواء، وسمك بماء، إلَّا أن يشاهد ويمكن أخذه، وحمل بطن، ولبن ضرع، وصوف (٧) ظهر،


(١) قوله: "باب ما يصح بيعه وما لا يصح"، قال في المحرر: "باب ما يجوز بيعه وما يشترط لصحته" (٢/ ٢٨٤).
(٢) قوله: "والعبد المرتد"، قال في الكافي: لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض (٢/ ٦).
(٣) قوله: "والمحارب"، قال ابن قدامة: لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد، وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل، الكافي (٢/ ٦).
(٤) قوله: "وكلب"، وإن كان معلمًا، الكافي (٢/ ٩)، وقال في "النكت السنية" لابن مفلح: نص أحمد على التسوية بين كلب الصيد وغيره في رواية جماعة منهم: الميموني، وأبو طالب، وحرب، والأثرم (٢/ ٢٨٥)، وفي الإِقناع: إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا أو عقورًا (٢/ ٦٠).
(٥) قوله: "ودهن"، قال في المحرر: ولا يجوز بيع دهن نجس، وفي الاستصباح به روايتان (٢/ ٢٨٥)، وفي الغاية: يجوز في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته (٢/ ٦٠).
(٦) قوله: "ولبن الآدمية"، قال أحمد: "أكره بيع لبن الآدميات. فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدميه أشبه العرق" (٢/ ٥).
(٧) العبارة من قوله: "وصوف ظهر. . . " إلى قوله: "من الخمسة. . . "، من هامش المخطوط (ورقة ٦٦ - ٦٧).

<<  <   >  >>