(٢) قوله: "والعبد المرتد"، قال في الكافي: لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه كالمريض (٢/ ٦). (٣) قوله: "والمحارب"، قال ابن قدامة: لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجر ولاء ولده فصح بيعه كالزمن وحكمه حكم المرتد، وقال القاضي: لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل، الكافي (٢/ ٦). (٤) قوله: "وكلب"، وإن كان معلمًا، الكافي (٢/ ٩)، وقال في "النكت السنية" لابن مفلح: نص أحمد على التسوية بين كلب الصيد وغيره في رواية جماعة منهم: الميموني، وأبو طالب، وحرب، والأثرم (٢/ ٢٨٥)، وفي الإِقناع: إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا أو عقورًا (٢/ ٦٠). (٥) قوله: "ودهن"، قال في المحرر: ولا يجوز بيع دهن نجس، وفي الاستصباح به روايتان (٢/ ٢٨٥)، وفي الغاية: يجوز في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته (٢/ ٦٠). (٦) قوله: "ولبن الآدمية"، قال أحمد: "أكره بيع لبن الآدميات. فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدميه أشبه العرق" (٢/ ٥). (٧) العبارة من قوله: "وصوف ظهر. . . " إلى قوله: "من الخمسة. . . "، من هامش المخطوط (ورقة ٦٦ - ٦٧).