للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وملامسة (١)، ومنابذة، وعصير لخمّار، وسلاح في فتنة، ومبهم، وحاضر لباد، وفقد شرط من الخمسة، وبيع مسلم أو شراؤه على بيع أخيه وشرائه، ومن لزمته الجمعة بعد ندائها الثّاني، وعبد مسلم من كافر. ويكره بيع المصحف (٢) وإجارته دون شرائه وإبداله.

وإن باع عينًا برؤية متقدّمة لا تتغير فيها غالبًا، أو بصفة تكفي في السلم صح. ومتى وجدها المشتري بخلاف ذلك فله الفسخ، فإن اختلفا حلف. وإن باعه ذراعًا غير معين من أرض، أو ثوب، لم يصح. فإن علما ذرع الكل ملكه مشاعًا. وإن باعه حيوانًا مأكولًا (٣) واستثنى رأسه، أو جلده، أو طرفه صح. فإن أبى المشتري ذبحه دفع قيمة المستثنى. وإن باعه إلَّا رطلًا من لحمه، أو الأمة إلَّا حملها، أو الصُّبرة إلا قفيزًا، أو سلعة برقمها، أو بألف ذهبًا وفضة، أو بدينار إلا درهمًا، أو بدينار مطلق ولا نقد غالبًا، أو بعشرة نقدًا وبعشرين نسيئة، أو بصنجة، مجهولة، أو فرق بين ذي رحم محرم لم يصح (٤)،


(١) قوله: "الملامسة والمنابذة"، كقوله: أيّ ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا.
(٢) قوله: "ويكره بيع المصحف. . . " إلخ، قال في: "نظم المفردات":
ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف
أي: يكره رهن المصحف وبيعه وصححه في البيع في "التصحيح" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، وجزم به في "المنور" و"إدراك الغاية" و"منتخب الأدمي. . . " إلخ، يظهر كذلك في هذه العبارة ذكر كِتابَيْ الأدمي "المنور" و"المنتخب"، انظر: (ص ١٦٢). وقال في "النكت السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح: تخصيص البيع والإِجارة يدل على إباحة غيرهما وهو صحيح إلَّا في رهن المصحف فإنه كبيعه (٢/ ٢٨٦)، وقال ابن قدامه: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخّص في شرائه، وقال: هو أهون (٢/ ٨) الكافي.
(٣) قوله: "مأكولًا"، في الأصل: "موكولًا".
(٤) انظر: الكافي (٢/ ٢٠).

<<  <   >  >>