(٢) قوله: "ويكره بيع المصحف. . . " إلخ، قال في: "نظم المفردات": ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف أي: يكره رهن المصحف وبيعه وصححه في البيع في "التصحيح" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، وجزم به في "المنور" و"إدراك الغاية" و"منتخب الأدمي. . . " إلخ، يظهر كذلك في هذه العبارة ذكر كِتابَيْ الأدمي "المنور" و"المنتخب"، انظر: (ص ١٦٢). وقال في "النكت السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح: تخصيص البيع والإِجارة يدل على إباحة غيرهما وهو صحيح إلَّا في رهن المصحف فإنه كبيعه (٢/ ٢٨٦)، وقال ابن قدامه: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخّص في شرائه، وقال: هو أهون (٢/ ٨) الكافي. (٣) قوله: "مأكولًا"، في الأصل: "موكولًا". (٤) انظر: الكافي (٢/ ٢٠).