للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (١) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم عدلًا عارفًا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (٢). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعًا أو في أحدهما بطلت. ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب في قسمة الإِجبار.

باب الدعاوى والأيمان (٣)

ومن ادعى (٤) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث


(١) قوله: "من مآئيهما بالزمان"، انظر: الغاية، وقال: بمهايأة بالزمان (٣/ ٤٤٧)، وانظر: الإِقناع (٤/ ٤١٤)، والمنتهى (٢/ ٦٢١)، وقال: أو بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما.
(٢) قوله: "بالقرعة"، انظر: المنتهى، قال: وتعد سهام الأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته، ثم يقرع (٢/ ٦٢٥).
(٣) قوله: "باب الدعاوى والأيمان"، في المحرر: "باب الدعاوى والأيمان فيها" (٢/ ٢١٨)، والدعاوى واحدها: دعوى، وهي إضافة الإِنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، التنقيح (ص ٤١٨)، و"المدعي": من يطالب بحق وإذا سكت ترك، و"المدَّعى عليه" وإذا سكت لم يترك، و"البيِّنة" العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، الغاية (٣/ ٤٥٢)، والإِقناع (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، والتوضيح (٣/ ١٣٤٧).
(٤) إذا تداعيا عيبًا لم تخل من أربعة أحوال، أحدها: أن لا تكون بين أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفان وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه حيث لا بيِّنة له إذا باع، الثالث: أن تكون بيدهما كطفل كلٌّ ممسك لبعضه، أو عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها مع الآخر فيحلف =

<<  <   >  >>