للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحالفا واقتسماها، إلَّا أن يدَّعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها، فيحلف مدَّعي الأقل. وإن كانت بيد ثالث فأقرَّ بها لأحدهما حلف وأخذها وحلف المُقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. وإن قال لأحدهما: أجهله فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع. وإن جحدهما حلف لكل يمينًا. فإن نكل أخذهما القارع (١) منهما.

ومن ادُّعي عليه عين فأقرّ بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدَّعي على عدم الاستحقاق (٢). فإن نكل وهما مدَّعيان لزمه عوضًا، وإن قال: ليست لي ولا أدري لمن هي، أقرت بيده وحلف. فإن عاد فادَّعاها لنفسه، أو لثالث سُمعت. وإن أقرّ بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل. وإن ادّعاها لنفسه لم تسمع.

وإن تداعيا عينًا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها. ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما.


= كل منهما فيما يتنصف وتناصفاه، أن يكون بيد ثالث فإن ادَّعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا فإن نكل عنهما أخذاها منه وبدلها، الغاية (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٧)، و"دليل الطالب" بحاشية ابن مانع (ص ٣٤٣)، والتوضيح (٣/ ١٣٤٧ - ١٣٥٣).
(١) قوله: "القارع"، أي: الذي أصابته القرعة، وهي المساهمة، وعكسه: المقروع، انظر: المطلع (ص ٤٨).
(٢) قوله: "الاستحقاق"، هو ثبوت الحق، وظهور كون الشيء حقًّا واجبًا أداؤه للغير، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٥٩)، والمطلع (ص ٢٧٥).

<<  <   >  >>