للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جلست أقله واغتسلت وتعبدت، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت ثانيًا عند انقطاعه. فما تكرر ثلاثًا بمعنى واحد أخذت به وأعادت في الثلاث واجب غير صلاة. ويكره وطؤها في الثلاثة. فإن تغيرت عادتها لم تلتفت قبل تكراره ثلاثًا.

ومتى انقطع دمها في العادة اغتسلت وتعبدت، فإن عاد فيها جلسته، وإن حاضت غتًّا (١) ولم يعبر أكثره فلكل حكمه.

والصفرة والكدرة في العادة حيض، فيمنع وجوب الصلاة، وفعل الصوم ما لم ينقطع، ويمنع ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل.

ويستمتع منها بما دون الفرج، ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل (٢).

ولا حيض مع حمل ولا قبل تسع سنين ولا بعد (٣) ستين.

ومن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة تجلس عادتها، فإن عدمت فتمييزها زمن الأسود ما لم يقل عن أقل الحيض ولم يعبر أكثره. فإن لم تتميز


(١) قوله: "وإن حاضت غبًا"، أي: رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، الغب يوم ويوم كما في الصحاح.
(٢) قوله: "ويجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل" وهو زد (٩)، خلافًا للمحرر بقوله: والوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل حرام (١/ ٢٦).
(٣) قوله: "ولا بعد ستين"، في الإِقناع: "وكثره خمسون سنة" (١/ ٦٥)، وقال في "نظم المفردات" وشرحه للبهوتي:
أكثرُ سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه
(ص ٤٩)، أي: روى حنبل عن الإِمام أحمد أنَّ أكثر سن الحيض خمسون سنة. واختار شيخ الإسلام لا حدّ لأكثره. غاية المنتهى (١/ ٨٠)، والاختيارات (ص ٢٨)، وفي التنقيح قال: "ولا حدّ لأكثره" (ص ٥٢).

<<  <   >  >>