للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ينهض إن كانت صلاته مغربًا أو رباعية فيتمم كالثانية لكن بالبسملة والفاتحة.

ثم يجلس متورِّكًا فيعيد التشهد (١) ويقول: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتعوَّذ من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويقرأ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ثم يسلم. ويجهر الإِمام بأول تسليمة (٢).

وإن كانت صلاته مثنى لم ينهض ويأتي بما ذكر.

والمرأة كالرجل، لكن لا تجافي أعضاءها، وتجلس متربعة.


(١) قوله: "التشهد"، من حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه، وهو في الصحيحين، قال في حاشية الروض المربع: قال البزار والذهلي وغيرهما: أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، روي من نيف وعشرين طريق، قال الحافظ البغوي: لا خلاف في ذلك، وقال مسلم: اتفق الناس عليه، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء: التشهُّد به أفضل لمرجحات كثيرة، منها: الاتفاق على صحته وتواتره، بل هو أصح التشهُّدات وأشهرها وكون غالبها يوافق ألفاظه، واتفق العلماء على جواز التشهُّدات كلها الثابتة من طريق صحيح، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: كلها سائغة باتفاق المسلمين، وإن أصل أحمد استحسان كل ما ثبت عنه. اهـ. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، للعلامة الشيخ عبد الرحمن العاصمي النجدي الحنبلي (٢/ ٧٠).
(٢) وفي المحرر: "ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه اللَّه وعن يسرته كذلك، ولا تجب التسليمة الثانية في النفل" (١/ ٦٦).

<<  <   >  >>