للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثلث لمن شاء حرمه وولده (١). ولمسلم حضر ميتًا بمفازة حوز ماله وبيع ما رأى (٢) منه.

ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيًّا فوارثه وصيّه.

* * *


(١) قوله: "حرمه وولده"، قال في الغاية: وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدَّق به على مَن شئت، لم يجز له أخذه، خلافًا لجمع، ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موصي (٢/ ٣٦٨).
(٢) قوله: "ولمسلم حضر ميتًا بمفازة. . . " إلخ، قال في الغاية: فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه مما يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء وتجهيزه منها (٢/ ٣٦٨)، والتنقيح (ص ٢٦٨).

<<  <   >  >>