ثم من أجاز لصاحب الثلث أعطاه نصف تتمة الثلث. ومن أجاز لصاحب الكل أعطاه جميع ما في يده. وإن أجاز إليهما فرد صاحب الثلث فلصاحب الكل الكل. وإن وصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بثلث ماله، ومالهُ غير العبد مائتان، فلزيد ثلاثة أرباع العبد ولعمرو ربعه وثلث المائتين، ومع الرد لزيد نصف العبد ولعمرو سدسه وسدس المائتين. وطريقهُ أن تجعل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبته الثلث إلى مجموعها. وإن وصى بسهم من ماله أعطى سدسه.
وإن وصى بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطى الورثة ما شاءوا. وإن وصى بمثل نصيب وارث سماه فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة. وإن أطلق جعل كأقلهم نصيبًا، فله مع زوجة وابن تسع. وقوله بنصيب ابن كقوله بمثله. وقوله بضعف نصيبه فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.
وعلى هذا فإن وصى بمثل نصيب أحد خامس لو كان فاضرب عدد الموجودين في عددهم بالخامس وزد عليها ربعها واستثن خمسها فالوصية واحد ولكل ابن خمسة. وإن وصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وبسدس الباقي بعد النصيب فاجعل التركة نصيبًا وستة دراهم فادفع النصيب والسدس يبقى خمسة للبنين. فالنصيب درهم وثلثا درهم. فالتركة إذن سبعة وثلثان، فابسطها يكن ثلاثة وعشرين، فالنصيب خمسة. وإن وصى بنصيب أحدهم إلَّا ربع المال فقد فضل عليه كل ابن بربع فخذ لكل ابن ربعًا يبقى ربع بينه وبينهم، فله نصف ثمن وهو سهم من ستة عشر. وإن قال إلَّا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها ثلاثة أنصباء فألقي ربعها من النصيب يبقى ربعه فهو الوصية ردَّه على أنصباء البنين بعد النصيب فخذ من المال، وإن قال إلَّا ربع الباقي، وابسطها تكن ثلاثة عشر، فالوصية بينهم نصيبًا يبقى مال