الإِجازه تكن اثنين وسبعين، للمجاز له سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد. ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للاثنين.
فإن أجاز أحدهما ورد الأخر فللمجيز سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد، أو وفقها. ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للموصيين على ثلاثة.
وإن أجاز أحدهما لواحد أو كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن أجاز له ما نسبته إلى تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من الثلثين. وإن وصى بنصف وثلث وثلثين فخذها من مخرجها تكن تسعة فاقسم عليها مع الإِجازة المال ومع الرد الثلث. فإن أجاز أحدهما هذه الوصايا فاعمل على الرد واقسم حق المجيز كقسمة الثلث. وإن وصى بالكل والثلث فمسألة الرد من اثني عشر، لصاحب الكل ثلاثة،
= ابن وزوج أو زوجة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. انظر: حاشية ابن مانع على الدليل (ص ١٩٩)، وقال العلَّامة عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الرحبية في علم الفرائض": الرد هو نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، ضد العول، واختلف في الرد، وممن قال به: عمر وعلي وابن عباس رضي اللَّه عنهم، وأبو حنيفة، أحمد، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال زيد ومالك: لا يرد على أحد بدليل تقدير الفروض، ودليلنا -أي: دليل الحنابلة- قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وحديث: "من ترك مالًا فلوارثه"، متَّفق عليه، وهو عام في جميع المال. اهـ (ص ٨٣)، وانظر: كذلك "الرحبية في علم الفرائض" بشرح سبط المارديني، و"حاشية العلَّامة البقري"، بتعليق مصطفى البغا، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، دار القلم، (ص ١٦٥).