للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيهما (١)، فإن خرج، أو بقيّةُ الجماع بعد غسل لم يُعد، وتغييب حشفة أصلية أو قدرِها (٢) في كل فرج أصلي، وإسلام، وموت، وحيض، وولادة بدم. وإن وجد مستيقظٌ بللًا وجهله منيًا اغتسل، فإن تقدمه لمس أو فكر أو إبْرِدَة (٣)، أو ضاجعه محتلم في ثوب واحد فلا غسل، لكن لا يؤم أحدُهما صاحبه. ولمن لزمه الغسل قراءة بعض آية تبرُّكًا، وعبور مسجد، ويحرم لُبثه فيه إلَّا بوضوء. يصح، ويسن (٤) غسل فرج الجنب ووضوؤه كل ونوم وجماع، ولا يصح لجنابة من حائض قبل طهرتها، ولا يجب بالتصاق الختانين والسحاق.


(١) قوله: "وانتقاله دفقًا بلذّة فيهما"، وهو من المفردات، قال في "منح الشفا الشافيات" (ص ٤٢):
ويجب الغسل على من انتقلْ ... منيّه في أنثييه قد حَصلْ
حين أراد الدفقَ أمسك ذكره ... بذاك نصٌّ جاء حربٌ ذكرَهْ
أي: يجب الغسل على من أحسَّ بانتقال منيّه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه. وكذا في الإقناع (١/ ٤٣)، والمنتهى (١/ ٢٧). والغُسل بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح: الماء، والسُّنَّة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد. "المحرر" (١/ ٢١) خلافًا "للمنتهى" (١/ ٣٢).
(٢) في الأصل: "أو قدرتها"، وقوله: "وإسلام"، أي: إسلام الكافر الأصلي، وفي المنتهى: "ولو مرتدًّا" (١/ ٢٨).
(٣) الإِبردة بكسر الهمزة والراء: مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، والمعنى: إن كان به إبردة وخرج منيّ لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل. "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٢٧١).
(٤) قوله: "ويسن غسل. . . " إلى قوله: "والسحاق"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه وهي زد (٦).

<<  <   >  >>