ويجب الغسل على من انتقلْ ... منيّه في أنثييه قد حَصلْ حين أراد الدفقَ أمسك ذكره ... بذاك نصٌّ جاء حربٌ ذكرَهْ أي: يجب الغسل على من أحسَّ بانتقال منيّه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه. وكذا في الإقناع (١/ ٤٣)، والمنتهى (١/ ٢٧). والغُسل بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح: الماء، والسُّنَّة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد. "المحرر" (١/ ٢١) خلافًا "للمنتهى" (١/ ٣٢). (٢) في الأصل: "أو قدرتها"، وقوله: "وإسلام"، أي: إسلام الكافر الأصلي، وفي المنتهى: "ولو مرتدًّا" (١/ ٢٨). (٣) الإِبردة بكسر الهمزة والراء: مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، والمعنى: إن كان به إبردة وخرج منيّ لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل. "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٢٧١). (٤) قوله: "ويسن غسل. . . " إلى قوله: "والسحاق"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه وهي زد (٦).