للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويباح صيد السمك (١) من الحرم. وفي كبير شجره، والوسطى بقرة، والصغيرة شاة، والغصن ما لم يعد قسطه، والحشيش ما لم يعد قيمته. وإن أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه، ولا عكس. ويحرم الانتفاع بما ضمن.

وَحَدُّه من (٢) المدينة ثلاثة أميال، ومن العراق واليمن وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة سبعة. ومن الجعرانة تسعة، ومن جدة عشرة، وعرفة أحد عشر. ويحرم صيد حرم المدينة وشجره ونباته إلَّا لحاجة وجزاء ما حرم سَلَب الجاني لآخذه، وحَدّه بريدٌ في بريد. ومكة أفضل منها سوى لحد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)


(١) قوله: "ويباح صيد السمك"، قال في المقنع ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان (٨/ ٣١٧)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٧)، والإنصاف (٨/ ٣١٧) وقال: هذا إجماع، واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وقدمه في الفروع. اهـ.
(٢) قوله: "وحده من المدينة ثلاثة أميال. . . " إلخ، قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض: ودائرة حرم مكة قد نصب عليها أعلام في جهاتها الأربع فحده من طربق المدينة من جهة التنعيم ثلاثة أميال عند مسجد عائشة، ومن جهة اليمن سبعة عند إضاءة لبن، ومن جهة العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالمقطع قطع فمه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير، ومن جهة الطائف وبطن نمرة كذلك ومن جهة جدة عشرة دون الشميسي وهو الحديببة وليست داخلة فيه ومن جهة بطن عرفة أحد عشر ميلا وعلى تلك أنصاب مشهورة نرى من بعد لارتفاعها لم تزل معلومة نصبها الخليل عليه السلام، ثم قصي، وقيل ثم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، ثم عبد الملك، ثم الراضي الذي في التنعيم، ثم المظفر بجهة عرفة، ثم صاحب اليمن، ثم العثماني؛ والآن العهد السعودي (٤/ ٧٥).
(٣) قوله: "ومكة أفضل منها سوى لحد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وهي زد (٤٣)، لم يذكر =

<<  <   >  >>