للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتال، وراكب البحر الهائج، ومن قدم ليقتصر منه، أو وقع الطاعون ببلدة كالمريض.

ووقف المريض على وارثه كهبته له. وإن أعتق ابن عمه، أو أمته وتزوجها، أو اشترى ذا رحم يعتق عليه ممن يرثه عتقوا من الثلث وورثوا (١). فلو اشترى أباه بثمن لا يملك غيره وترك ابنًا عتق ثلث الابن على الميت وله ولاؤه وَرُقّ بثلثه الحر من بقية ثلث سدس باقيها الموقوف، ولا ولاء على هذا الجزء؛ وبقية الثلثين للابن يعتق عليه وله ولاؤه. وإن ملك من يعتق عليه بهبة، أو وصية، أو أقرَّ بعتق ابن عمه عتقا من رأس المال وورثا. وإن اشترى بماله من يعتق على وارثه عتق على الوارث. وإن قال صحيح لعبده إذا جاء رأس الشهر فأنت حر فجاء وهو مريض عتق من الثلث (٢). فإن دَبّر أو أعتق بعض عبده وثلثه يحمله (٣) عتق وأعطى الشريك قيمة حقّه. وإن أعتقهما وهما كل ماله عتق مع الرد القارع. فإن زاد الثلث كمل من الآخر. وإن نقص عتق منه بقدره. فإن كان ثم دين يستغرقهما بيعا فيه. وإن أعتق


= المرض (١٧/ ١٢٧)، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب في الجملة (٧/ ١٢٨)، وزاد في الغاية: وكمريض مرض موت مخوفًا، ومَنْ بين الصفين وقت التحام مع مكافأة -أي كل طائفة مكافئة للأُخرى- أو من مقهورة لا قاهرة -أي من الطائفة المغلوبة لا الغالبة-، أو عند من عادته القتل، أو جرح جرحًا موحيًا مع ثبات عقله. . . إلخ، (٢/ ٣٢٩).
(١) انظر: الشرح الكبير (١٧/ ١٧٠)، وقال في الإنصاف: قال الحارثي هذا المذهب، وقيل: من الثلث (١٧/ ١٧٠)، ومسألة أمته التي تزوجها قال في المقنع: قال القاضي: ترثه، وقال في الإنصاف: وهو أحد الوجهين وقدمه في المحرر (١٧/ ١٨٢).
(٢) وافقه في الغاية (٢/ ٣٣٠).
(٣) قوله: "وثلثه يحمله. . . "، قال في المحرر: وثلثه يحتمله (١/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>