للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكرَهُ استصحابُه ما فيه ذكر اللَّه تعالى بلا عذر، ورفع ثوبه قائمًا. وأن يمكث (١) فوق حاجته. واستنجاؤه بيمينه. واستقبال النيّرين (٢)، والريح بلا حائل. وبوله في شق وسَرَب (٣)، ومَسْقَط (٤) ثمر.

ويحرم في طريق، وظل نافع، وماء راكد، واستقبال القبلة واستدبارها فضاءً.

ويجب الماء لنجس خارج السبيلين، فإن لم يَعْدُ (٥) أجزأ كل طاهر مُنْق سوى روث وعظم ومحترم. وتثليث المسح حتم، ويُجزئ بثلاث شعب


(١) قوله: "وأن يمكث فوق حاجته"، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر للصحة؛ "دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص ٧)، وقال: في الشرح الكبير: لأنه يقال أن ذلك يؤذي الكبد ويأخذ منه الباسور (١/ ١٩٣)، والإِنصاف (١/ ١٩٣) (ط ١٩٩٦ م/ ١٤١٥ هـ)، وكلمة "يمكث" مطموسة في الأصل وأثبتناها من المحرّر.
(٢) قوله: "النيرين"، أي: الشمس والفمر، وعبارة المحرر: "ولا يستقبل الشمس ولا القمر" (١/ ٩) وفاقًا للإقناع (١/ ١٥)، والمنتهى (١/ ٣٤)، وفي حاشية العاصمي على الزاد قال ابن القيم: لم يرد في ذلك دليل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع (١/ ١٣٤).
(٣) قوله: "وسرب"، بفتح السين والراء: الثقب، وهو ما يتَّخذه الدبيب والهوام بيتًا في الأرض؛ المطلع (ص ١٢)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (١/ ٨٣).
(٤) قوله: "ومسقط"، بفتح الميم والقاف، أي: المكان الذي يتساقط عليه الثمر من الشجر، أي تحت الشجر وبالقرب منها، لأنه إن فعل فسوف يتلوث بالنجاسة أصل الشجرة، وثمرها المتساقط، والجالس في ظلها، وهي من الملاعن. قال في "النكت والفوائد على المحرر" لابن مفلح: قطع في المستوعب والنهاية بأن لا يبول تحت شجرة مثمرة ولا غير مثمرة (١/ ١٠).
(٥) قوله: "فإنْ لَمْ يَعْدُ"، أي: لم يتعد الخارج من السبيلين ولم ينتشر على الصفحة، وفي المحرر: "فإن تعدت مخرجها" (١/ ١٠).

<<  <   >  >>