للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعقيقة كالأضحية. ويسن عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، يذبح يوم سابعه، ويسمَّى ويحلق شعره ويتصدق بوزنه وَرِقًا، فإن فات ففي رابع عشرة، ثم في إحدى وعشرين. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلَّا كاملة، ولا يكسر عظمها، ويجوز بيع جلدها وسواقطها، والصدقة بالثمن. ولا تسن الفَرَعة (١) والعتيرة (٢).

* * *


(١) قوله: "الفرعة"، بفتح الفاء والراء: أول ما تولد الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مئة، قدم بكرًا فذبحه لصنمه، وهو الفرع والفرعة، المطلع (ص ٢٠٨).
(٢) العتيرة: كان الرجل ينذر النذر ويذبح من إبله من كل عشرة منها في رجب، أو كانت تذبح من غير نذر، المطلع (ص ٢٠٨)، وفي الصحاح للجوهري: وربما كان الرجل ينذر نذرًا إن رأى ما يجب يذبح كذا وكذا من غنمه فإذا وجب ضافت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم ظباء، وهي أيضًا شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم (٢/ ٧٣٦).

<<  <   >  >>