للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو وقع عليها طرت كمه، أو حمل مستجمرًا، أو بيضة فرخها ميت، أو علم بها قبل سلامه فأزالها، أو غسل فمه من خمر: لم يُعد (١).

ومن صلَّى في مقبرة (٢) أو حُش، أو إليهما، بدون حائلين، أو في مجزرة، أو مزبلة، أو حمام، أو عطن إبل، أو موضع غصب، أو قارعة طريق، أو على ساباط (٣) محدث عليها، أو على مجرى سفن، أو في الكعبة: أعاد. والسطح كالسفل. ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها (٤)، والفرض على الراحلة وفي السفينة مع الإتيان بالشروط والأركان


(١) وهو زد (١٢).
(٢) قوله: "ومن صلَّى في مقبرة أو حُشٍّ. . . " إلخ، قال في المفردات (٦٣):
. . . . . . . . . . . . . ... مواطن النهى على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة ... فارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت اللَّه والحمّام ... وألحق الحُشَّ بها الإمام
والمعاطن جمع معطن: وهي ما تقيم فيها الإِبل وتاوي إليها، والحش: هو المرحاض وموضع الكنيف والعذرة والنجاسات؛ لحديث جابر بن سمرة، أنَّ رجلا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلِّي في مبارك الإِبل؟ قل: لا. رواه مسلم (١/ ٢٧٥)، باب الوضوء من لحوم الإبل، والبخاري (١/ ٨٧)، والحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإِبل، وفوق ظهر بيت اللَّه. وابن ماجه (١/ ٢٥٣)، والترمذي (١ - ٢/ ٣٤).
(٣) الساباط: قال في معجم المعربات: معرب "سقيفة بين حائطين، ممر مسقوف، دهليز المنزل، زقاق مسقوف"، معجم المعربات الفارسية (ص ٩٤).
(٤) قوله: "شاخص منها"، بأن يقف على منتهاه فلا يبقى وراءه شيء منها لأنه يكون مستقبلًا لها لعدم استدباره البيت.

<<  <   >  >>