للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقام فيهما قارب البنيان من الصحراء، وفي موضعين من البلد لحاجة. فإن عدمت بطلت المسبوقة بالإِحرام. وإن خصت لإذن الإِمام صحت وحدها، وإن جهلت الثانية أعادوا ظهرًا. وإن وقعتا معًا أو جهل الحال أعادوا جمعة. وتجب الجمعة بالزوال، وتجزئ وقت صلاة العيد (١). ولا يشترط إذن الإِمام لجمعة وعيد (٢).

ويسعى القريب بالنِّداء الثّاني والبعيد بوقت يدركها. ويغتسل عند الغدو. ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين مطيبين. ويباكر (٣) ماشيًا ويدنو من الإِمام ويشتغل بالقرب. ويحرم التخطِّي إلى غير فرجة، ويستحق المكان بفرشه.

ويعتبر للجمعة تقديم خطبتين، ويسن تخفيفهما واعتماده على شيء، وقصده تلقاء وجهه ودعاؤه للمسلمين. ويقتصر الداخل في الخطبة على ركعتين خفيفتين ولا يسلم داخل ويرد عليه إشارة. ويسكت متكلم إشارة، ولا يشمت عاطس، ويحمد خفية ويؤمن على الدعاء. ويحرم الكلام في الخطبة إلَّا من الخاطب (٤) وله. ولا بأس أن يؤم غيره.


= يومها بعد الزوال (ص ٩٠)، والرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز السفر قبل الزوال، "النكت السنية" على المحرر (١/ ١٤٢).
(١) قوله: "وتجزى وقت صلاة العيد"، قال في "المفردات":
لجمعة وقتُ الوجوب يدخُل ... إذا ترتفع شمسٌ كعيد نَقلوا
قال العلَّامة منصور البهوتي شارح المفردات: "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه" (ص ٨٥).
(٢) قوله: "ولا يشترط إذن الإمام لجمعة وعيد"، قال في "المحرر": "واستسقاء" (١/ ١٤٣).
(٣) قوله: "ويباكر" هكذا في الأصل، وفي المحرر: "ويبكر" (١/ ١٤٤).
(٤) قوله: "إلَّا من الخاطب وله"، أي: يجوز الكلام من الخطيب وتوجيه الكلام له لا لغيره.

<<  <   >  >>