للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنواعها أربعة (١):

أبدان (٢)، وهي ما يتقبَّلان من الأعمال في ذمتهما، وإن اختلفت حرفها (٣). وما لزم أحدهما لزم الآخر. ويقاسم الصحيح المريض ويطالبه بعامل. وإن شرط حمل ما لزم ذمتيهما على دابتيهما صح. وإن شرطا إجارة عين الدابتين أو نفسهما فلا. ولا يصح شركة الدلالين، وتصح في تمليك المباحات.

الثاني: عِنان (٤)، وهي بدنان بماليهما. وما اختلفا جنسًا وقدرًا وتلف أحدهما قبل الخلط منهما. فإن شرط عمل أحدهما فقط فلا شركة إلّا إن شُرط له ربح فوق ربح ماله. وتصح على قيمة العروض وقت العقد ومن إبراء من ثمن مبيع أو أجله في مدة الخيار صح في حقه. والشريك كالمضارب فيما يلزمه ويملكه ويمنع منه.


(١) قوله: "وأنواعها أربعة"، ذكر في الغاية: سبعة أنواع (أي العقود الجائزة، ومنها: عقود الشركة): الوكالة، الشركة، المضاربة، المساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة (٢/ ١٥١). وذكر في المقنع (١٤/ ٦)، والشرح الكبير (١٤/ ٦) أنَّ الشركة على خمسة أضرب بزيادة شركة المفاوضة.
(٢) قوله: "أبدان"، لأنهما يشتركان فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشتركان فيما يتقبَّلان في ذممهما -كالبناء والمقاولات بلغة اليوم-، وانظر: دليل الطالب (ص ١٣٩)، والإقناع (٢/ ٢٧١)، وفي مطالب أولي النُّهى: "لأنهما بذلا أبدانهما في الأعمال لتحصيل المكاسب" (٣/ ٥٤٥).
(٣) هكذا في الأصل ولعل الأقرب: حرفيتهما أو حرفهما.
(٤) قوله: "عنان"، قال ابن مانع في حاشيته على الدليل: قوله شركة عنان -بكسر العين- سُمِّيت بذلك، قيل: لأن الشريكين يستويان في المال والتصرُّف كالفارسين إذا استويا في السير، فإن عنان فرسيهما يكونان سواء، (ص ١٣٦).

<<  <   >  >>