(١) قوله: "ويرث الكفار بعضهم بعضًا وإن اختلفت مللهم"، خلافًا للمذهب ووفاقًا لصاحب المحرر، قال في "الإقناع": ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت مللهم وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافهم (٢/ ١١٥)، وفي "التنقيح": فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم (٢٧٣)، والغاية، وقال: لا يتوارثون مع اختلافها (٢/ ٤٠٥)، وقال العلَّامة الشيخ محمد الجرَّاح رحمه اللَّه في تعليقاته على "دليل الطالب" -وهي مخطوطة وستنشر إن شاء اللَّه قريبًا-: الملل عند الحنابلة ثلاث: اليهود والنصارى والمجوس، والباقي ملة كفر واحدة كالملاحدة ونحوهم، وعند الشافعية فالكفر ملة واحدة. وقال في "حاشية اللبدي على نيل المآرب": وقال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين من عداهم. . . ومن حكم بكفره من أهل البدع، أي: كالداعية منهم وكالجهمية. . . إلخ، (ص ٢٨٤).