للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويملك الموقوف عليه الوقف، فتلزمه زكاته وأرش جنايته، وله تزويج أمته، والنظر فيه مع الإِطلاق.

وولد الموقوفة من زوج وزنًا وقف (١)، ومن شبهة تصرف قيمته في مثله.

ولا يخالف شرط الواقف (٢)، فإن تعذر استيعاب أهل الوقف أجزأ ثلثه (٣) فما دون.

فإن أتلف الوقف متلف، أو عطب الفَرسُ الحبيس، أو خرب المسجد، ولم يوجد ما يعمر به، صرف ثمنها في مثلها (٤).

ويصح نقض آلة المسجد (٥) لعمارته وصرف فواضله إلى جيرانه، ولا يحدث فيه حدث، ويجوز بناؤه بإذن الإمام بطريق لم يضرّ.


(١) وعبارة المحرر: وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها (١/ ٣٧٠).
(٢) قوله: "ولا يخالف شرط الواقف"، قال في الغاية، وعند الشيخ: يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح. (٢/ ٢٩٥).
(٣) قوله: "ثلثه"، في الأصل: "ثلاثة"، والصواب ما أثبتناه.
(٤) قوله: "صرف ثمنها في مثلها"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات:
وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه لا يباع
بشرط أن لا يرتجى للتعمير ... ويشتري بالثمن للنظير
قال العلامة البهوتي: يعني إذا تعطَّلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلَّى فيه ولم يمكن توسعته: بيع جميعه واشتري بثمنه مثله، نص عليه، خلافًا لمالك والشافعي (ص ٢٠٦).
(٥) انظر: الغاية (٢/ ٣١٥)، وقال: "ونقل آلة وأنقاض مسجد جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد بنائه. . . " إلخ، وانظر: "الفروع" للتفصيل (٤/ ٦٢٢ - ٦٣٠).

<<  <   >  >>