(٢) قوله: "ولا يخالف شرط الواقف"، قال في الغاية، وعند الشيخ: يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح. (٢/ ٢٩٥). (٣) قوله: "ثلثه"، في الأصل: "ثلاثة"، والصواب ما أثبتناه. (٤) قوله: "صرف ثمنها في مثلها"، وهو من المفردات، قال في نظم المفردات: وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه لا يباع بشرط أن لا يرتجى للتعمير ... ويشتري بالثمن للنظير قال العلامة البهوتي: يعني إذا تعطَّلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتًا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار لا يصلَّى فيه ولم يمكن توسعته: بيع جميعه واشتري بثمنه مثله، نص عليه، خلافًا لمالك والشافعي (ص ٢٠٦). (٥) انظر: الغاية (٢/ ٣١٥)، وقال: "ونقل آلة وأنقاض مسجد جاز بيعه لمسجد آخر احتاجها أولى من بيعه كتجديد بنائه. . . " إلخ، وانظر: "الفروع" للتفصيل (٤/ ٦٢٢ - ٦٣٠).