(٢) يلاحظ أنَّ الأدمي رحمه اللَّه ترك بعض المسائل التي ذكرها المحرر عملًا بالمجمل والاختصار، فمن ذلك: ١ - من أحيا أرضًا فظهر بها معدن جامد فهو له فأما ماؤها وكلؤها ومعدنها الجاري فلا يملكه. ٢ - إذا كان الماء في نهر مباح سقي من أعلاه حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه. ٣ - من سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال عنه. ٤ - ومن سيب دابته بمهلكة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها الغير باستنقاذه لها. ٥ - كما أنه لم يبين صور الإِحياء فقد قال في المحرر: بأن حازه بحائط أو عمره العمارة العرفيه لما يريده، وانظر: الشرح الكبير (١٦/ ١٠٦)، وقال في الإِنصاف: وإحياء الأرض بأن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرًا، ومراده بالحائط أن يكون منيعًا، وقال: وهذا هو الصحيح من المذهب، نص عليه (١٦/ ١٠٦).