للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأول رجب، ونصف شعبان.

والسنن الراتبة قبل الفجر، والظهر، وبعدها، وبعد العشاءين مثنى مثنى، ويسن قضاءها (١).

والوتر ركعة، ووقته بين العشاء والفجر. وأكثره إحدى عشرة بست تسليمات. وإن أوتر بخمس أو سبع سَرَدهن بسلام، وكذا بتسع، ولكن يتشهد عقيب الثامنة. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين بسبِّح والكافرون والإخلاص، ويقنت بعد الركوع بما ورد رافعًا يديه. ويؤمن المأموم ويمسح (٢) وجهه. ولا قنوت في مكتوبة إلَّا لإِمام، وأمير جيش لنازلة في جهر، غير جمعة، ويتابع قانت فجر.

والتراويح عشرون ركعة، ويسن جماعة ويكره النفل بينهما، والدعاء


= وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. هذا معنى كلام ابن رجب في "اللطائف". الإِقناع (١/ ١٥٤)، أما ليلتي العيدين فقد روى ابن ماجه: "من قام ليلتي العيدين محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" (وفي سنده) بقية، والمرار قال في "مصباح الزجاجة": هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيه ورواته ثقات، ولم ينفرد به بقية وهو قوي بمجموع طرقه، وله شواهد من حديث عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل رضي اللَّه عنهما؛ وقد توسع في متابعته، انظر: (١/ ٣١٣). وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يحيي ليلة العيد، وقال شيخ الإِسلام: "وأما إنشاء صلاة بعدد مقدَّر وقراءة مقدَّرة في وقت معيَّن تصلَّى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتِّفاق العلماء". حاشية ابن قاسم على الروض (٢/ ٢٢٣).
(١) هكذا في الأصل: "قضاءها"، ولعل الصواب: "قضاؤها" كما يقتضيه السياق.
(٢) قوله: "ويمسح وجهه"، قال في المحرر: ويسن مسح وجهه بيديه، وعنه: لا يسن (١/ ٨٩).

<<  <   >  >>