للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتنعقد بما يعد هبة كقوله: نحلتك (١) وملكتك، وجعلته لك عمرك أو عمري فيقول: قبلت أو رضيت.

وإن أباحه السكنى رجع متى شاء. فإن شرط عوده إن مات قبله وهو الرقبى (٢) أو عوده بكل حال صح العقد دون الشرط ولا يلزم. ولا يملك إلَّا مقبوضة بإذن الواهب. فإن كانت في يد المتهب لزمت عقيب العقد. وإن مات الواهب قبل القبض حلفه وارثه. وإن مات المتهب بطل العقد، ويعطي أقاربه على حسب إرثهم. وإن خالف، أو خص بعضهم ولم يعدل حتى مات أثم ولزم. وإن فَضَّل بعضهم بالوقف جاز (٣).

ولا يملك الواهب الرجوع إلَّا الأب أو الزوجة بسؤال الزوج. ومتى زال ملك الولد عن الموهوب، أو تعلّق به حق نكاح، أو إرث، أو فلس فلا


(١) قوله: "وتنعقد بما يعد هبة. . . " إلخ، انظر: الشرح الكبير (١٧/ ١١)، والإِنصاف (١٧/ ١١)، وقال: هذا المذهب.
(٢) الرقبى: هبة ترجع إلى المرقَّب إن مات المرقِّب. المطلع (ص ٢٩٢)؛ لأن كل منهما يرقُب موت صاحبه لترجع الهبة له، وانظر: الفروع (٤/ ٦٤١)، وفي "معجم لغة الفقهاء": "أن يعطي الرجل إنسانًا دارًا فإن مات أحدهما كانت للحي منهما" (ص ٢٢٠).
(٣) قال في المقنع: وإن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز، نص عليه، وقياس المذهب أن لا يجوز (١٧/ ٧٤)، وقال في الإِنصاف (١٧/ ٧٤ - ٧٦): جاز، نص عليه، وفصل في المسألة بقوله: إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقال: وهو احتمال في المحرر، والمسألة الثانية: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز، على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال في الفروع: هذه الرواية أشهر، وقال في المحرر: وإن فضل بينهم في الوقف جاز نص عليه ويحتمل المنع (١/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>