(٢) الرقبى: هبة ترجع إلى المرقَّب إن مات المرقِّب. المطلع (ص ٢٩٢)؛ لأن كل منهما يرقُب موت صاحبه لترجع الهبة له، وانظر: الفروع (٤/ ٦٤١)، وفي "معجم لغة الفقهاء": "أن يعطي الرجل إنسانًا دارًا فإن مات أحدهما كانت للحي منهما" (ص ٢٢٠). (٣) قال في المقنع: وإن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز، نص عليه، وقياس المذهب أن لا يجوز (١٧/ ٧٤)، وقال في الإِنصاف (١٧/ ٧٤ - ٧٦): جاز، نص عليه، وفصل في المسألة بقوله: إذا سوى بينهم في الوقف جاز على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقال: وهو احتمال في المحرر، والمسألة الثانية: إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم جاز، على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال في الفروع: هذه الرواية أشهر، وقال في المحرر: وإن فضل بينهم في الوقف جاز نص عليه ويحتمل المنع (١/ ٣٧٤).