من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد إلَّا إذا ما حصل الإِجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته، (ص ٢٠٩). (٢) وهو من المفردات، قال ناظمها: لا يملك ابنٌ لأب مطالبه ... ديونه حتى القروض ذاهبه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (ص ٢١٠). وجد على الحاشية آخر كتاب الهبة قوله: "بلغ مقابلة"، فدل على مقابلة هذه النسخة على أصل، وقد تكرر ذلك في صفحات أخرى. (٣) في الأصل: "ولا يسقط" أو: "ولا تسقط" بحسب سياق الكلام؛ لأن الأدمي لا يعجم. وفي المحرر: "وإلا سقط بموته، نص عليه، وقيل: لا يسقط"؛ فدلَّ ذلك أن الأدمي اختار عدم السقوط ورجحه.