للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجوع، وإن عاد بفسخ رجع. وإن رهنه، أو كاتبه، رجع بعد الفك. والزيادة المنفصلة للابن. وإن كانت ولد أمة منعت الرجوع كالمتصلة.

وله تملك ما شاء من مال ولده ما لم يضرّ به (١)، ولا يملكه إلّا بقبضه مع قول أو نية، فلا يصح تصرُّفه قبل ذلك. وليس لابنه مطالبته (٢) بدين ولا قيمة متلف ولا إرث. وإن قضاه في مرضه أو أوصى له به كان من صلب ماله ولا تسقط (٣).

* * *


(١) قوله: "ما لم يضّر به"، قال في نظم المفردات:
من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد
إلَّا إذا ما حصل الإِجحاف ... حينئذ لا يثبت الخلاف
وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس للوالد أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته، (ص ٢٠٩).
(٢) وهو من المفردات، قال ناظمها:
لا يملك ابنٌ لأب مطالبه ... ديونه حتى القروض ذاهبه
خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (ص ٢١٠).
وجد على الحاشية آخر كتاب الهبة قوله: "بلغ مقابلة"، فدل على مقابلة هذه النسخة على أصل، وقد تكرر ذلك في صفحات أخرى.
(٣) في الأصل: "ولا يسقط" أو: "ولا تسقط" بحسب سياق الكلام؛ لأن الأدمي لا يعجم. وفي المحرر: "وإلا سقط بموته، نص عليه، وقيل: لا يسقط"؛ فدلَّ ذلك أن الأدمي اختار عدم السقوط ورجحه.

<<  <   >  >>