(٢) قال في الإنصاف: وهل يجوز أن يبيعه لولده أو والده أو مكاتبه، على وجهين، أحدهما: لا يجوز، وهو المذهب، أي: لا يصح كنفسه (١٣/ ٤٩٠). (٣) هكذا في الأصل. (٤) انظر: الإقناع (٢/ ٢٤٠)، والشرح الكبير (١٣/ ٤٩٣)، والإنصاف (١٣/ ٤٩٣) وقال صح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. (٥) انظر: الإقناع (٢/ ٢٤٠)، وقال في الفروع: لا يصح أن يوكله في كل قليل وكثير، وقيل يصح، قال المرُّوذِي: بعث بي أبو عبد اللَّه في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته (٤/ ٣٦٧)، وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني، وقال عن المرُّوذِي هو: ابن نصر اللَّه أبوه خوارزمي وأمه مروذية من أخص أصحاب أحمد، توفِّي في جمادى الأولى سنة ٢٧٥ هـ ودُفِن عند رجلي قبر الإمام أحمد رحمهما اللَّه (٣/ ٤٤٤)، قال الرحيباني: يؤيِّد صحة الوكالة في كل قليل وكثير قصة المروذي مع الإمام أحمد.