(٢) قوله: "وإن شرط الأمة ثيبًا أو كافرة. . . " إلخ، قال في الغاية: أو شرط صفة أدنى كالأمة ثيبًا، أو كافرة، أو هما، أو سبطة، أو حاملًا، أو لا تحيض، فبانت أعلى فلا خيار (٢/ ٢٣)، والإقناع (١/ ٧٩)، والمنتهى (١/ ٣٥٢)، والفروع (٤/ ٥٧)، وقال: لأنه لا عيب بخلاف العكس. (٣) قوله: "لم يصح"، وقد توسع في الفروع في هذه المسألة ونقل عدة مسائل وأوجه، انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي، (٤/ ٥٧)، وقال في "التنقيح"، صح لا أن يوقظه للصلاة، وفي الأمة حاملًا، قال: يصح لكن إن ظهرت حائلا فلا شيء له (ص ١٧٤). (٤) قوله: "وإن شرط البائع نفع المشتري. . . " إلخ، قال: وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات": وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار قال شارح المفردات العلامة البهوتي: يعني إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه. . . وأقل، قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومة لا ينافي البيع كالدار =