للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعًا ولهما الفسخ. وإن شرط العبد كاتبًا أو خصيًا أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا، أو الدابة هملاجة (١)، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. وإن شرط الأمة ثيبًا، أو كافرة (٢) فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتًا، أو الأمة حاملًا لم (٣) يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى وخدمة، أو المشتري (٤) نفع البائع كجذ وخياطة صح.


(١) قوله: "هِمْلاجَة"، الهَمْلَجَةُ مشية سهلة في سرعة، نوع من مشي الدواب، قال الجوهري في "الصحاح": الهملاج من البراذين واحد الهماليج ومشيها الهملجة (١/ ٣٥١)، وفي "المطلع": الدابة الهملاجة التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة. " فارسي معرب" (ص ٢٣٣).
(٢) قوله: "وإن شرط الأمة ثيبًا أو كافرة. . . " إلخ، قال في الغاية: أو شرط صفة أدنى كالأمة ثيبًا، أو كافرة، أو هما، أو سبطة، أو حاملًا، أو لا تحيض، فبانت أعلى فلا خيار (٢/ ٢٣)، والإقناع (١/ ٧٩)، والمنتهى (١/ ٣٥٢)، والفروع (٤/ ٥٧)، وقال: لأنه لا عيب بخلاف العكس.
(٣) قوله: "لم يصح"، وقد توسع في الفروع في هذه المسألة ونقل عدة مسائل وأوجه، انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي، (٤/ ٥٧)، وقال في "التنقيح"، صح لا أن يوقظه للصلاة، وفي الأمة حاملًا، قال: يصح لكن إن ظهرت حائلا فلا شيء له (ص ١٧٤).
(٤) قوله: "وإن شرط البائع نفع المشتري. . . " إلخ، قال: وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات":
وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع
إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار
قال شارح المفردات العلامة البهوتي: يعني إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه. . . وأقل، قال أحمد: إنما نهى عن شرطين في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومة لا ينافي البيع كالدار =

<<  <   >  >>