للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا بعوض، فلو خالعها على عبد مطلق فله الوسط، أو على نفقة حملها برئ منها، أو على رضاع ولده فمات رجع بأجرة المثل للمدة، أو على خمر أو حر فهو كالخالي من ذكره. أو كافران على خمر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا شيء له.

وإن قالت: طلِّقني بألف، أو إن طلقتني فلك عَلَيَّ ألف، ولم ترجع فقال: طلّقتُكِ أو خالعتُكِ في المجلس، طلقت وله الألف. كان قالت: طَلِّق فطلَّق ثلاثًا فله الألف، وإن قالت ثلاثًا بالألف فله ثلثها. وإن قالت: ثلاثًا بألف فطلق واحدة فرجعية مجانًا. وإن كانت الثالثة فله الألف. وإن قال ابتداء: أنت طالق بالف أو وعليكِ ألفٌ كانت طلقة رجعة (١). وإن قبلته في المجلس بانت وله الألف. وإن قالتا: طلَقنا بألف فطلق إحداهما بانت بقسطها، وإن قالت إحداهما طُلّقت رجعية مجانًا.

ومتى تخالعا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح. وإن كان مهرها مائة فخالعته قبل الدخول بخمسين منه سقط كله. وإن خالعته في مرضها فله الأقل من المسمى وإرثه (٢). وإن طلقها في مرضه طلاقًا يمنع إرثها ثم أقر أو أوصى لها أخذته ما لم يَزِدْ على إرثها. وإن خالعها في مرضه وحاباها فهو من رأس المال. وإن خالع وكيلها بمهرها مع الإطلاق أو بما قدرت فما دون، أو وكيله بقدر المهر مع الإطلاق، أو بما قدر فأزيد: صح. وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله صح من وكيلها فقط وضمن الزيادة.


(١) هكذا في الأصل، وفي المحرر: "طلقت رجعيًا على المنصوص" (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: الغاية (٣/ ١٠٢)، وقوله: "وإرثه"، في الغاية: "أو إرثه"، وفي المحرر: "وإن خالعته في مرض موتها فله المسمى، إلَّا أن يزيد على إرثه منها، وللورثة منع الزيادة" (٢/ ٤٨).

<<  <   >  >>