وإن قال: إن أعطيتيني ألفًا فأنت طالق، فأعطته بانت، وإن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق، فبان معيبًا فليس له سواه. وإن قال: هذا الثوب الهروي (١)، فبان مرويًّا أو غصبًا فلا طلاق. كان قال: عبدًا، فأي عبد أعطته طلقت. وإن قال خمرًا، أو هذا الخمر، طلقت رجعية مجانًا. وإن قال لمكلفة ومميزة: أنتما طالقتان إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، بانت المكلفة بقسطها، وطلقت المميزة رجعية مجانًا. وإن قال: قد خالعتك، فقالت: بل غيري، بانت، وحلفت على نفي العوض. وإن قالت: نعم، وضمنها غيري، لزمها وتحلف في قدر عوض الخلع وأجله.