للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معلوم، منجّم (١) بنجمين فأكثر، يعلم لكل نجم قسطه. فمتى أدى عتق. ولا تفسخ بموت السيد وجنونه. وله فسخها بالعجز عن أداء نجم حل. وللعبد تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب ما لم يملك الوفاء.

وإِن شرط الخيار للسيد أو الولاء لغيره لغا الشرط. وإن فسدت لجهل العوض صارت جائزة من الطرفين فيحصل العتق فيها بالأداء دون الإِبراء. ويملك في الصحيحة التصرف فيحرم الربا بينهما. ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده. ولا يتبعه من أمة سيده إلَّا بالشرط، وإن كان ولد أمته تبعها ولدها قنًّا كان أو مكاتبًا.

وله السفر وأخذ الصدقة ما لم يشترط تركها. ويمنع من زواج وقرض وتكفير بمال إلَّا بإذن. وولاء مكاتبه وعتيقه لسيده. وله قَبول ذوي رحمه بهبة ولا يبيعهم وكسبهم له، وحكمهم حكمه.

وإِن وطئ مكاتبه بلا شرط أُدب وعليه مهرها إن أكرهها وأجرة مدة حبلها. وله ربع كتابته (٢) إذا أدى. ويصح وضع الربع عنه. وإذا أدى ثلاثة


(١) قوله: "منجم"، أي: مؤقت، وتطلق على القسط أيضًا من الدين يؤديه المدين للدائن، والمراد بالنجم هنا الوقت لأنَّ العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم، ولا يشترط التساوي، فلو جعل أحد النجمين شهرًا والآخر سنة، أو جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة جاز، انظر: "المطلع" (ص ٣١٦)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٧٦)، و"نيل المآرب بشرح دليل الطالب" (٢/ ١٢٢).
(٢) قوله: "وله ربع كتابته إذا أدى. . . "، قال في نظم المفردات:
وواجب إيتاء ربع المال ... . . . . . . . . . . . . . . . .
قال البهوتي: أي على السيِّد أن يعطي المكاتب ربع المال إذا أدَّى إليه مال الكتابة (ص ٢٢٦)، وقال في نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ويجب على السيد بعد =

<<  <   >  >>