للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأتى بدم، فإن عدم صام عشرًا. وإن أخطأ الناس كلهم الوقوف يوم عرفة أجزأهم (١).

الثالث: طواف الزيارة: وأول وقته نصف ليلة النحر، ولا حد لآخره. وشروطه عشرة (٢): النيّة، والطهارة، والستارة، والسبع، وجعل البيت عن يسرته، واستيعابه، والحِجْر منه، ولا يخرج عن المسجد، والموالاة، إلَّا لمكتوبة، وجنازة، وابتداؤه بالحَجَر، ومحاذاته بدنه كله. ومن شكَّ في عدد طوافه أخذ باليقين. فإن أخبره اثنان بما طاف رجع إليهما.

الرابع: السعي وشروطه (٣): البداءة بالصفا، والسبع، والموالاة، وأن يتقدَّمه طواف، ولا يقدم على أشهر الحج. وتسن له الطهارة. ويصح الطواف من راكب ومحمول.


(١) قوله: "وإن أخطا الناس كلهم. . . " إلى قوله: "أجزأهم"، قال في الفروع: "إن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، نص عليهما (٣/ ٥٣٤)، وفي حاشية الروض: "إجماعًا، والعاشر هو يوم عرفة في حقهم، والحادي عشر هو العيد شرعًا في حق كل من أحرم بالحج أو أحرم في ذلك اليوم، ولا يجزي تضحية في اليوم التاسع. . . " إلخ؛ لحديث: "الحج يوم يحج الناس"؛ وقال شيخ الإِسلام: لو أخطؤا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم، إجماعًا (٤/ ٢٠٩).
(٢) قوله: "وشروطه عشرة"، قال في الغاية: شروط طواف أربعة عشر، زاد على ما في المنور والمحرر: إسلام، وعقل، دخول وقت، مشي لقادر (١/ ٤٢٦)، وفي "دليل الطالب" لمرعي الكرمي بحاشية ابن مانع: "وشروط صحة طواف أحد عشر بزيادة المشي لقادر" (ص ٩٣).
(٣) قوله: "السعي وشروطه. . . " إلخ، ذكر الأدمي رحمه اللَّه خمسة شروط، وفي الغاية: ذكر أن شروط السعي تسع بزيادة إسلام، عقل، نية معينة، وأضاف إليها العلامة مرعي الكرمي بقوله: ويتجه بدء أوتار من الصفا، وأشفاع من المروة (١/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>