وحجبه والحجب به كأقرب وارث إليه أدْلَى به سواء قَرُب منه أو بَعُد إلَّا أن يسبقه إليه أو إلى وارث آخر غيره، ويجمعها جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوَّة فإنه يسقط بالأسبق.
فلو كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين. وكذا إن كان معهن بنت عمة. وإن كان معهن بنت أخ لأبوين أو لأب فالمال لها. وإن كان بنتا بنتين فلكل النصف. وإن كان ثلاث بنات إخوة متفرقين فالسدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ للأبوين. وإن كان بنت بنت بنت وابن أخ لأم سقط. وإن كان خالة أبي وأم أبي أم سقطت الخالة. وإن كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن سقطت الأولى. وإن كانت بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن فالمال للأولى والثالثة على أربعة. وإن كان عمة وابن خال فله الثلث. فإن كان معهما خالة أم سقط ابن الخال ولها السدس. وإن كان خالة أم وخالة أبي اقتسما بالسوية. وإن كان معهما أم أبي أم سقطت. وإن كان أبو أبي أم وأبو أم أبي سقط أبو أم الأب. وإن كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن ابن أخ لأب فله السدس.
ويرث ذكرهم كأنثاهم، وذو القرابتين بهما. ولا عول في مسائلهم إلَّا في خالة وست بنات وست أخوات متفرّقات (١). وإن كان معهن أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهن. فلو كان زوجة وبنت بنت، وبنت بنت أخت لأب فللزوجة الربع والباقي لهما نصفان.
(١) وعبارة المحرر: "ست بنات وست أخوات مفترقات" (١/ ٤٠٥)، وفي مخطوط المحرر نسخة الظاهرية كعبارة المنور وهي: "ست بنات ست أخوات متفرقات" بدون الواو.