للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أخرجه إلى ساحة الدار ولم يفتح بابًا، أو سرق مصحفًا، أو ما له فيه شبهه، أو آلة لهو، أو خمرًا، أو إناء فيه خمر، أو صليبًا، أو صنمًا من ذهب نصابًا من جنسين، أو مكرهًا، أو مال غاصب ماله مع ماله، أو قدر حقه من مال جاحده، أو مغصوبًا، أو مسروقًا لأجنبي، أو اختلس، أو غصب، أو خان في وديعة، أو عارية: فلا قطع.

ويقطع الجماعة (١) في النصاب وإن أخرج كلٌّ جزءًا. وإن هتكا وأخرج أحدهما، أو قَرّبه فاخرجه الآخر، أو هتك أحدهما وأخرج الآخر متواطئين: قُطعا. وإن رماه خارج الحرز فأخذه الآخر، أو تركه، أو أعاده هو، أو المخرج: قطع الداخل.

وحرز المال ما العادة حفظه فيه. ويختلف باختلاف المال، والبلد، وعدل الحاكم وجوره، وقوته وضعفه (٢).

فحرز الأثمان والقماش الدور، والبقل والباقلاء الشرائج مع الحارس، والخشب الحظاير، والمواشي الراعي، وحمولة الإِبل تقطيرها وسائقها، وثياب الحجام وأعدال السوق الحافظ، والكفن القبر، والباب نصبه، وتأزيرة المسجد السياج شَمْرُها، وستارة الكعبة خياطتها (٣) عليها، ورداء النائم بدنه عليه.


(١) قوله: "ويقطع الجماعة"، قال في نظم المفردات (ص ٣٠٧):
والقوم في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذلك لم يفرقوا
(٢) قوله: "ويختلف باختلاف المال. . . " إلى قوله: "وقوته وضعفه"، انظر: الغاية (٣/ ٣٢٢)، والمذهب الأحمد (ص ١٨٨).
(٣) قوله: "خياطتها"، في الأصل: "خياطها"، والتصحيح من هامش المخطوط، انظر: (صحيفة ١٣٦، ورقة ١٣٦ - ١٣٧).

<<  <   >  >>