للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محمَّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته (١).

ويكره رفع صوته فوق طاقته، وينهض عند لفظة الإِقامة قائلًا: "أقامها اللَّه وأدامها" (٢)، ومع غيبة الإِمام عند رؤيته. ويحرم النفل عند الإِقامة، ويباح قطعه لخوف فوت الجماعة. وإن أذن قبل الوقت لغير صبح، أو نَكّسه، أو قطعه طويلًا، أو بمُحرّم يسيرًا أعاده.

وإن أذن قبل الوقت لصَبح في رمضان، أو لحنه (٣)، أو أذن فاسق،


(١) قوله: "ويقولان عقبيه: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة. . . "، لما روى عبد اللَّه بن عمر بن العاص رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ، فإنه مَن صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلَّا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللَّه لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة. . . "، رواه مسلم (٣ - ٤/ ٨٤)، بشرح النووي، "باب استحباب القول مثل المؤذِّن لمن سمعه".
(٢) قوله: "أقامها اللَّه وأدامها"، لحديث أبي أمامة أنَّ بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال: أقامها اللَّه وأدامها، البيهقي (١/ ٤١١) باب ما يقول إذا سمع الإِقامة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، وقال: هذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي.
(٣) قوله: "أو لحنه"، قال في المحرر: وفي الأذان الملحن وجهان، وقال الشيخ محمد سليمان الجرَّاح: في الأذان الملحن وجهان، أحدهما: لا يصح؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مؤذِّن يطرّب فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنَّ الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلًا سمحًا وإلَّا فلا تؤذِّن" الدارقطني (١/ ٢٣٩)، والآخر يصح لأنَّ المقصود يحصل فيه فهو كغير الملحن، ولا يصح أذانه إن مد همزة اللَّه أو همزة كبر لأنه يصبر استفهامًا، أو قال كبار، وسمع عبد اللَّه بن عمر رجلًا يطرّب في أذانه فقال: لو كان عمر حيًّا لفك لحييك. المغني (١/ ٤١٤). وقال عمر بن عبد العزيز: "أذِّن أذانًا سمحًا وإلَّا فاعتزلنا"، قلت: فشي في زماننا التطريب وقلَّما تجد من يؤذِّن أذانًا مشروعًا =

<<  <   >  >>