قال العلَّامة البهوتي شارح نظم المفردات: فإن بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نص عليه، وهو قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري. . . (ص ٢١٨)، وانظر: الغاية (٢/ ٤٠٠). وقال الموفق: وجدنا في عصرنا شخصين، أحدهما: ليس له في قبله إلَّا لحمة كالربوة يرشح البول منها على الدوام وأرسل يسألنا عن التحرُّز من النجاسة سنة ٦١٠ هـ، والثاني: ليس له إلَّا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوَّط ويبول. وقال: وحُدِّثتُ أنَّ بالعجم شخصًا ليس له مخرج قبل أو دبر وإنما يتقيَّأ ما يأكله ويشربه (٢/ ٤٠٢)، وقال في حاشية ابن مانع على دليل الطالب: فائدة: للخنثى خمسة أحوال، أحدها: يرث بتقديري الذكورية والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى، ثانيهما: بتقدير الذكورة أكثر كبنت وولد ابن خنثى، ثالثهما: عكسه كزوج وأم وولد أبي خنثى، رابعهما: يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى، خامسها: عكسه، كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. اهـ (ص ٢٠٤).