للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم عملت كعملك في مسألة الثّاني مع الأول. وعلى هذا، وإن كان الموتى بعد الأول لا يرث بعضهم بعضًا كإخوة خلف كل واحد ابنه، أو كان يرث بعضهم بعضًا من تلاد (١) ماله فقط كالغرقى جعلت مسألتهم كأعداد انكسرت عليهم سهامهم وصححت كما سبق. فإذا أردت القسمة أعطيت كل [وارث] (٢) من التركة بنسبة سهامه من المسألة. وإن توافقت المسألة والتركة قسمت الوَفْقَ على الوَفْقِ. فان أردت القسمة على القراريط (٣) جعلت عدد القراريط كتركة معلومة وعملت كما سبق. وإن كانت التركة سهامًا من عقار جمعتها من قراريط الدينار (٤) وقسمت كما سبق.


(١) قوله: "تلاد"، التلاد المال القديم، والطارف والطريف المال المستحدث، المطلع (ص ٣٠٩). ومنه قول طرفة بن العبد صاحب المعلقة:
وما زال تشرابي الخمور ولذتي ... وبيعي وإنفافي طريفي ومتلدي
(٢) قوله: "كل وارث" في العبارة طمس هنا بهذه الصورة: "وا. . . رث"، وكأنها: "واحد وارث" أو "وارث" وهو الصواب، وعبارة المحرر: "فانسب منها نصيب كل وارث إن أمكنك" (١/ ٢٠٤).
(٣) قوله: "القسمة على القراريط"، قال في "حاشية الرحبية" لابن قاسم: إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها كالعقار والحيوانات المختلفة القيم ونحو ذلك فلها طريقان، أحدهما: طريقة النسبة، والطريقة الثانية: طريقة القراريط، وهو ثلث الثمن ومخرجه من أربع وعشرين، فإذا أردت معرفة قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما في يد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتًا كالثلاثة والخمسة فما خرج فهو له قيراط، وإن كان ناطقًا وهو ما تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة حللته إلى أجزائه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث على ثلث الأجزاء أو الأضلاع. . . إلخ، (ص ٧٣).
(٤) قوله: "قراريط الدينار"، قال في المطلع: قال أبو السعادات: القيراط نصف عشر الدينار في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا =

<<  <   >  >>