(٢) لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة"، وفاقًا لمالك والشافعي، حاشية ابن قاسم على الروض (٤/ ٥١٥). (٣) النَّساء بالمد: التأخير، نسأت الشيء وأنساته: أخرته. المطلع (ص ٢٣٩). (٤) انظر: المحرر (١/ ٣١٩). (٥) قوله: "ولا يشترط التقابض في غير مكيل. . . " إلى قوله: "ولا في مكيل بموزون"، لأنَّ العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح، انظر: "منار السبيل" (١/ ٣٣٠). (٦) لعدم التساوي أو الجهل به، انظر: "التنقيح" (ص ١٨٣)، والغاية (٢/ ٥٣)، والإِقناع (٢/ ١١٦). (٧) قوله: "العرايا"، هي بيع رطب على نخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط حلول وتقابض بمجلس عقد ولا تصح في بقية الثمار ولا في خمسة أوسق فأكثر، وبطل إن أثمر قبل أخذه أو اغتنى، انظر: الغاية (٢/ ٥٥)،الإِقناع (٢/ ١١٧)، التنقيح (ص ١٨٣).