للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسي (١) صلاة سفر ذكرها فيه، أو في آخر، ومن حبسه عدو وحاجة، ولم ينو إقامة، أو جاهد، أو سافر معه، أو مع محرمه [. . .] (٢) أو رجع لحاجة، أو خوطب في أثناء سفره، قصر أبدًا.


= فزيارة مشهد أو شد الرحال لقبر مطلقًا وليس فقط قبر غير نبي كما استثنى الأدمي كل ذلك غير مشروع؛ لما في الصحيحين: "لا تشد الرحال إلَّا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، وبيت المقدس"، فالزيارة شرعت لزيارة المساجد، واختص المسجد النبوي بجوار قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيسلم عليه، فالمقصود المسجد وليس القبر. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إنَّ الزيارة على قسمين: شرعية، وبدعية. فالشرعية: المقصود بها الدعاء للميت والسلام عليه كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، والبدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت وهذا شرك كبر، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو الدعاء به وهذه بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وقال أيضًا: النية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإِجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده وقبره معًا فهذا قصد مستحبًّا مشروعًا بالإجماع، وإن لم يقصد إلَّا القبر ولم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون فصر الصلاة فيه وآخرون يجعلونه سفرًا جائزًا وإن كان السفر غير جائز ولا مستحب ولا واجب بالنذر، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: تستحب زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لا تستحب. . . ". اهـ، حاشية ابن قاسم على شرح الروض (٣/ ١٤٥)،
(١) العمارة في قوله: "أو إن نسي. . . " إلى قوله: "ولم ينو إقامة"، من الهامش وليست من الصلب.
(٢) غير مقروء، ورسمه: "المعزبه"، أو: "المحرّمة", وهي أوضح.

<<  <   >  >>