(١) متفق عليه. (٢) قوله: "ويباح التوسل بالصلحاء"، لم يذكر ذلك في المحرر، وهو زد (٢٥) عند الأدمي، والمراد بذلك أن يطلب من أحد الصالحين الأحياء أن يدعو لهم. قال العلامة ابن سعدي: التوسل بالذوات فهذا لم يرد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم وهم أولى الناس بذلك، ولكنهم رضي اللَّه عنهم تصيبهم النوائب فلا يقول أحد منهم: اللَّهُمَّ أسالك بجاه نبيّك، أو بحق نبيك، أو نحو ذلك، بل لما استسقى عمر بالعباس، قال: "اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسَّل إليك بنبيّنا فتسقينا -أي: لما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نأتي إليه ونطلب منه أن يدعو اللَّه لنا- =